محل المنع ويشير إلى ما ذكرناه ما تقدم من كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) أيضا، وقال شيخنا المشار إليه أيضا زيادة على ما تقدم: ويحتمل أن يكون القباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له، وقال الفاضلان الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين.
وفي القاموس أنه ملحفة. انتهى. وهو جيد إلا أن قوله: " بل الرداء شامل له " محل نظر فإن الرداء لغة وعرفا ثوب مخصوص كغيره من الثياب المخصوصة المتعينة في حد ذاتها فكيف يحتمل دخول القباء ونحوه تحت اطلاقه؟ وعبارة الفاضلين لا دلالة لها على ما ادعاه لأن مرادهما الإشارة إلى أنه ثوب معلوم يجعل على المنكبين إشارة إلى تبادره ومعلوميته كغيره من أصناف الثياب لا أن مرادهما أي ثوب كان وبالجملة فإن المستفاد من الأخبار هو ما قدمنا تحقيقه من أنه يستحب أن يكون على المصلي ثوبان أحدهما على الآخر كائنا من كان وكائنا ما كان.
(الثالثة) - قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحث عن الرداء: وأما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة أقول: وجه البدعية ظاهر إذ فعل شئ باعتقاد شرعيته وتوظيفه من الشارع والحال أنه ليس كذلك تشريع. وقد حضرت في صغر سني بعض من يتسمى بالفضل ويدعيه بفعل ذلك في حال إمامته بالناس ولعل منشأ الشبهة عندهم أخبار وضع التكة وحمائل السيف ونحو ذلك، ولم يتفطنوا إلى أن ذلك مخصوص بمن كان ظهره مكشوفا كما هو مورد الأخبار.
(الرابعة) - روى في الكافي بسنده عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إن عليا (عليه السلام) اشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يدين إلى ثدييه ومن خلفه إلى ألييه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا