ومنها - الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة. أما الأول فيدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن الفضيل بن يسار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال تنح عنها ما استطعت... الحديث " وأما الثاني فيدل عليه ما رواه في الكافي عن البزنطي (2) " عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس " والتقريب فيها أنه وإن كان موردها البول إلا أنه متى ثبت ذلك في البول ففي الغائط بطريق أولى. وروى في الفقيه عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: " إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة ستره بشئ " ونقل في البحار (4) عن كتاب الحسين بن عثمان قال: " روي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ. قال ابن أبي عمير رأيتهم قد ثنوا بارية وباريتين قد ستروا بها ".
ومنها - أن يكون بين يدين مصحف مفتوح، وزاد بعضهم الانسان المواجه والباب المفتوح فتكره الصلاة إليها.
أقول: أما الأول فاستندوا فيه إلى رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال لا. قلت فإن كان في غلاف؟ قال نعم ".
قال في المدارك: وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المباني المستنبطة مجال.