هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ".
ومما يدل على أن الجلد كالوبر في هذا الحكم ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس. فقلت ذاك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبره حل جلده " واستدل على ذلك أيضا بالأصل مضافا إلى الرواية المذكورة.
ويؤيده اطلاق الخز في موثقة معمر بن خلاد فإنه شامل للجلد والوبر، ونحوه ما رواه الصدوق عن يحيى بن عمران (2) أنه قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب إلي بخطه: صل فيها ".
ويؤيده أيضا اطلاق صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وأمثالها مما دل على جواز اللبس فإنه شامل لحال الصلاة وغيرها، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال يدل على العموم كما ذكروه في غير مقام.
وظاهر الفاضل الخراساني هنا الطعن في الصحيحة المذكورة بأنها لا تصلح للاستدلال بها وإنما تصلح للتأييد إذ ليس فيها تصريح بالصلاة. وفيه أن ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر الشامل باطلاقه للصلاة مع حل الصلاة في الوبر اجماعا نصا وفتوى هو حل الصلاة في الجلد أيضا ومن أجل ذلك استدل الأصحاب بالخبر المذكور إلا أنه نقل المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار (3) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أنه قال فيه: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)