وقال ابن إدريس إنه يسقط عن من صلى الجمعة دون من صلى الظهر ونقل، ذلك عن ابن البراج في الكامل.
ونقل عن المفيد في الأركان وابن البراج أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام، قال في المدارك وهو اختيار المفيد (قدس سره) في المقنعة على ما وجدته فيها، قال بعد أن أورد تعقيب الأولى: ثم قم فأذن للعصر وأقم الصلاة. قال وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد لاطلاق الأمر الخالي من التقييد ثم نقل عن الشيخ في التهذيب أنه احتج على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح عن ابن أذينة عن رهط: منهم - الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " وعن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " ثم قال: ويتوجه عليه أن الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة وغيره وهو خلاف المدعى. وأما الرواية الثانية فضعيفة السند قاصرة المتن فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس. انتهى المقصود من نقل كلامه.
احتج ابن إدريس على ما نقل عنه بأن الاجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس خرج عنه المجمع عليه وهو من صلى الجمعة فيبقى الباقي على العموم.
واعترض عليه بمنع الاجماع على السقوط مع صلاة الجمعة لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما تقدم.
أقول وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق لا يخفى أن محل الخلاف في هذه المسألة