(عليه السلام) من الحرب إنما كانت تنزع وقت الصلاة لعدم احساسه بذلك " - فلا تستحب بالنسبة إليه لعدم ما يترتب عليها فإنه حاصل بدونها إلا أن الظاهر تخصيص هذه المرتبة بهم (عليهم السلام) ومن قرب منهم وقد تقدم خبر آخر بهذا المعنى في مسألة كراهة استقبال النار (1) ويعضده مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني المتقدمة أيضا (2) (لا يقال) إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يستتر كما دلت عليه الأخبار المتقدمة (لأنا نقول) إنه (صلى الله عليه وآله) كان مكلفا بتشريع الشرائع وسن السنن والواجبات وتعليم الناس فلا منافاة وبالجملة فإن النهي عن الصلاة بدون السترة مخصوص بالفرد الأول والتجويز بالفرد الثاني، وبذلك يظهر ما في كلامي صاحب الكافي والوافي من التكلف الذي لا ضرورة تلجئ إليه.
(الثاني) - قد دل خبر علي بن جعفر المذكور على استحباب السترة إذا صلى وفي قبلته حمار ولم يذكره أحد من الأصحاب في ما أعلم، إلا أن الصدوق في الفقيه روي ذلك عن علي بن جعفر أيضا مع جملة من هذه السؤالات، وهو يؤذن بقوله بذلك بناء على ما قدمه في صدر كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته.
(الثالث) - الظاهر من هذه الأخبار استحباب الارتفاع في السترة بأن تكون عنزة ونحوها ولو قدر ذراع فيرتفع عن الأرض وهكذا إلى أن ينتهي إلى مجرد الخط في الأرض، والعلة في ذلك ظهور أمارة التحجير فكلما كانت أرفع كانت أظهر للناظر والمارين، هذا إذا كان في فضاء من الأرض ولو صلى في مسجد أو بيت قرب من حائطه. ونقل عن الجعفي أن الأولى بلوغ السترة ذراعا فما زاد.
(الرابع) - يستحب الدنو من السترة، قال في الذكرى: يستحب الدنو من السترة لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل