لحال الروايات وما هي عليه من الصحة والتوثيق. ويزيده تأكيدا ما صرح به شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين فقال: إن التعرض لذلك في كتب الفروع إنما حدث بعده (أعلى الله مقامه) وأول من تعرض لتفصيل ذلك من أصحابنا واهتم بشأنه في الكتب الاستدلالية العلامة أحله الله دار الكرامة. انتهى.
نعم في الرواية المذكورة اشكال آخر قد نبه عليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بمضمونها عن المحقق: ويشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد والجامع وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة، ثم نقل رواية عبد الله بن سنان التي هي مستند القول المشهور، ثم قال: وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين أما اختصاص المأمومين بهذا الحكم وأما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع، والأمر الثاني لا سبيل إليه والأمر الأول بعيد. انتهى. وهو جيد.
وبما ذكرنا يعلم أن ما دل عليه خبر أبي البختري المتقدم - من أنهم إذا كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى - يجب حمله إما على عدم إمام يؤمهم أو على التقية فإنه قد نقل في الذكرى عن بعض العامة أنه منع من الجماعة إلا في الظلمة حذرا من بدو العورة (1) واعترضه بأنا نتكلم على تقدير عدمه. إلا أن ظاهر الصدوق في الفقيه القول بهذه الرواية صرح بذلك في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة فقال - بعد أن ذكر أن العريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته وكذلك المرأة ثم يومئان إيماء ما لفظه، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا. ولم أطلع على من نقل خلافه في المسألة مع أنه كما ترى ظاهر فيما قلناه، وهو منه (قدس سره) عجيب لما عرفت من الأخبار الدالة على ذلك خصوصا مضافا إلى عموم أخبار الجماعة. والله العالم.
(المطلب الثاني) - في ما يجوز لباسه للمصلي وما لا يجوز، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تجوز الصلاة في النجاسة الغير المعفو عنها، وقد تقدم البحث