عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فإن ذلك يطهره إن شاء الله " ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (1) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)... الحديث.
وفي رواية محمد بن مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا " وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) قال: " سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة ":
(الثالثة) - لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها في الصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد والجبهة بطلت الصلاة وإلا صحت صلاته إذا حصل السجود على الظاهر منها في الصورتين المذكورتين.
(المسألة الرابعة) - قد اتفقت الأخبار وكلمة الأصحاب على المنع من الصلاة في مواضع زيادة على ما قدمناه إلا أن أكثرها كون المنع فيها منع كراهة وبعضها محل خلاف، وها أنا أفصل ذلك كلا في موضع على حياله:
فأقول - وبالله تعالى الهداية إلى ادراك المأمول - روى الصدوق في الفقيه مرسلا وثقة الاسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بن الفضل عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج ".
قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبر المذكور مسندا (5) إلا أنه أسقط منه " القبور " وزاد فيه " وادي ضجنان " ما صورته: هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار، فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون