ومثلهما ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب " وما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بلبس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا " وما يظهر من المنافاة بين هذا الخبر وخبر سماعة المتقدم من حيث نفى البأس وإن كان فيه تماثيل في خبر سماعة واشتراط نفي البأس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيه تماثيل فيمكن الجواب عنه بأن نفي البأس في خبر سماعة محمول على نفي البأس عن التحريم خاصة وإن بقيت الكراهة وهذا الخبر على نفي البأس عنهما أو بحمل ذلك الخبر على عدم الصلاة فيه وحمل هذا على الصلاة فيه.
واستثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل قال في المعتبر: ويجوز لبسه للقمل لما روى (3) " أن عبد الرحمان بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله القمل فرخص لهما في قميص الحرير " وقال الراوندي في الشرائع: لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمان بن عوف فإنه كان قملا، والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمان والزبير ويعلم من الترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ. ويقوى عندي عدم التعدية. انتهى. وقال الصدوق في الفقيه " ولم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمان بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا " وتوهم صاحب الذخيرة أن هذه العبارة من تتمة خبر أبي الجارود المتقدم فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور وهو سهو محض بل الظاهر أنها من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع فيه الاشتباه ولهذا لم يذكرها المحدثان في الوافي والوسائل، ويدل عليه أيضا أن الصدوق نقل خبر أبي الجارود في كتاب العلل عاريا من ذلك. أقول: الظاهر أن هذه الرواية المشار إليها وإن اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق إنما وردت من طرق