الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وعليه البرطلة؟ فقال لا يضره " ومما يؤيد الكراهة أيضا ما ورد من النهي عن الطواف بها (2) معللا في بعض تلك الأخبار بأنها من زي اليهود ولأجل ذلك كرهوا الطواف فيها، بل قيل بالتحريم أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. والبرطلة بضم الباء الموحدة واسكان الراء وضم الطاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة وربما خففت: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.
المقدمة السادسة في المكان ولهم فيه تعريفات عديدة لا تخلو من مناقشات. والأجود في تعريفه - كما ذكره السيد السند (قدس سره) بالنسبة إلى الإباحة - أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط، وباعتبار الطهارة أنه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه.
والبحث هنا يقع في مسائل: (الأولى) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط الإباحة في المكان ونعني بها هنا ما قابل الغصب، فيدخل فيها المملوك عينا ومنفعة، والمأذون فيه بجملة أقسامه من الإذن الصريح خصوصا كأن يأذن بالصلاة فيه أو عموما كأن يأذن بالكون فيه أو بالفحوى كادخال الضيف للضيافة ونحوه أو بشاهد الحال كالخانات والرباطات والصحارى وسائر الأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها كالحمامات، ولا تجوز في المغصوب عينا أو منفعة كالدعاء الوصية بها أو دعوى الاستيجار كذبا وكاخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع فيه. والفرق بين غصب العين وغصب المنفعة مع استلزامه التصرف في العين أنه في صورة غصب المنفعة لا يتعرض للعين بغير الانتفاع فلو أراد المالك بيعها أو هبتها لم يمنعه منها بخلاف غصب العين فإنه يمنعه من جميع التصرفات.
هذا، وقد تقدم نقل كلام الفضل بن شاذان في المقدمة الخامسة وصراحته في