غير مقام، على أنه لا يخفى أن غاية ما تدل عليه الرواية الأولى هو نفي البأس عن الثوب الذي يكون سداه وزره وعلمه حريرا وهو مطلق فيمكن حمله على غير الصلاة، ومورد الموثقة المذكورة النهي عن الصلاة في الثوب الذي يكون علمه ديباجا، فيمكن الجمع بين الخبرين بتخصيص اطلاق الأول بالموثقة المذكورة ويكون المعنى فيه أنه لا بأس في ما عدا الصلاة فلا منافاة. وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف واشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
(السادس) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز افتراش الحرير والقيام عليه، وتردد فيه في المعتبر ونسب الجواز إلى الرواية ايذانا بالتوقف، وأشار بالرواية إلى ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " قال في المعتبر بعد ذكر الرواية. ومنشأ التردد عموم التحريم على الرجال. ورده في الذكرى بأن الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية. وقال في المدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: وهو ضعيف لأن النهي إنما تعلق بلبسه ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. ثم قال وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه. انتهى. وقال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور: ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير. وليس بمعتمد لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. انتهى. أقول لا يبعد أن يكون كلام المختلف إشارة إلى منع صاحب المعتبر وإن كان على جهة التردد حيث لم ينقل في ما وصل إلينا عن غيره. وبالجملة فالقول بما هو المشهور هو المعتمد للصحيحة المذكورة إلا أنه قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) في تتمة العبارة المتقدم نقلها