على المسألة بضرس قاطع ويحسبه الظمآن ماء وهو سراب لامع، قال (طيب الله مرقده) بعد نقل أخبار التحنك المتقدمة ما صورته: ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا، والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك واسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بني حسين أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إلا هذا، ولتذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار ليتضح لك الأمر في ذلك، قال الجوهري: التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك. وقال الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفي الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي " وقال التحلي تطويق العمامة تحت الحنك، ثم ذكر الخبر. وقال الفيروزآبادي: اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك. وقال العمة الطابقية هي الاقتعاط. وقال تحنك أدار العمامة تحت حنكه. وقال الجزري: فيه " أنه نهى عن الاقتعاط " هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه وقال: فيه " أنه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحي " هو جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه، ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين: يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك. وأما الأخبار، ثم نقل جملة ما قدمناه من الأخبار الدالة على الاسدال، إلى أن قال: وقال السيد ابن طاووس (قدس سره) روينا عن أبي العباس أحمد بن عقدة... إلى آخر ما قدمنا نقله عنه، ثم قال: وأقول: ولم يتعرض في شئ من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيتها، وأكثر كلمات اللغويين لا يأبى عما ذكرناه إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضا، بل كلام الجزري والزمخشري حيث قالا إن
(١٢٩)