الحكم بذلك مع عدم النص في المسألة مشكل. ويمكن أن يقال بالصحة لأن عدم فهمه من اطلاق الساتر المأمور به لا ينافي حصول الستر به والمطلوب هو الستر وعدم رؤية الناظر بأي نحو اتفق، ويؤيده ما تقدم (1) في صحيحة زرارة " فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته " وكيف كان فالاحتياط في المسألة لعدم النص مطلوب.
(التاسع) - قد صرح بعض الأصحاب أنه لو وجد ساترا لإحدى العورتين وجب، وزاد بعض أن الأولى صرفه إلى القبل لقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار التي نقلناها في أحكام الخلوة (2): " وأما الدبر فمستور بالأليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ".
(العاشر) - لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فإن أمكن الستر به من غير مناف وجب وإلا فهل يجب قطع الصلاة مع سعة الوقت والصلاة في الساتر أو يستمر؟
وجهان، للثاني منهما أنه دخل دخولا مشروعا والابطال يحتاج إلى دليل، وللأول أن الصلاة عاريا إنما جازت لضرورة فقد الساتر وبوجوده يرتفع العذر وتزول الضرورة.
والمسألة لعدم النص غير خالية من شوب الاشكال، والاحتياط باتمام الصلاة ثم الإعادة في الساتر لازم على كل حال. وأما لو كان الوقت بعد القطع يضيق ولو عن ركعة فظاهرهم أنه لا اشكال في وجوب الاستمرار، والظاهر أنه كذلك.
(الحادي عشر) - الظاهر أنه لا خلاف في استحباب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساء كما ذكره شيخنا في الذكرى حيث قال: يستحب للعراة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء اجماعا لعموم شرعية الجماعة وأفضليتها.
وإنما الخلاف في كيفيتها فالمشهور وبه صرح الشيخ المفيد والسيد المرتضى - أنهم يجلسون جميعا صفا واحدا ويتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلون جميعا بالايماء، واختاره