في المطلوب، وهذا الاستبعاد الذي أوجب لهم هذه التكلفات مدفوع بظاهر الخبرين المذكورين.
وأما ما ذكروه من استحباب اتيان المأموم بما أخل به الإمام المخالف أو مؤذنه من الفصول فهو لا يخلو من الاشكال لدلالة الخبرين المتقدمين على عدم الاعتداد بأذان المخالف وأنه يستحب للمأموم الاتيان بالأذان والإقامة لنفسه كما هو أصل المسألة فكيف يعتد بأذان المخالف ويبنى عليه ويتم ما نقصه؟ وما تكلفه شراح كلامهم في هذا المقام لهذه العبارة - من أن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتمد به أو جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق وأنها محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر تقية - فهو تمحل بعيد عن سياق كلام أولئك القائلين والله العالم.
ختام به الاتمام يشتمل على فصول من الأحكام فصل الأذان عند أهل البيت (صلوات الله عليهم) وحي نزل به جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأذن له به في صلاته بالنبيين والملائكة في حديث المعراج.
وأطبق المخالفون على خلاف ذلك واحتجوا بما رواه عبد الله بن زيد (1) قال " لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناقوس ليجتمع به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الناس إلى الصلاة. فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول: الله أكبر... إلى آخر الأذان، قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر... إلى آخر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)