(عليه السلام) يقول شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فأوحى الله عز وجل إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي " وفي جملة من الأخبار " لا صلاة لجار المسجد إلا فيه " (1).
ووجه الجمع بينها وبين الخبر المذكور وأمثاله مما دل على صحة الصلاة في البيت وجوازها إما حمل التخلف عن المسجد على ما إذا كان لمجرد التهاون والاستخفاف وعدم المبالاة بما ورد في الصلاة فيه من الأجر والثواب وإليه يشير خبر زريق الأول، أو على قلة الأجر والثواب المترتب عليها حتى كأنه في حكم العدم ولعله الأظهر فإنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يبالغون في الزجر عن المكروهات بما يكاد يلحقها بالمحرمات والحث على المستحبات بما يكاد يدخلها في الواجبات.
وكيف كان فمع العذر يكون مستثنى من الحكم المذكور، ويدل عليه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: " قال علي (عليه السلام) ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا " ومثله روى في التهذيب (3) أيضا. والله العالم.
المقدمة السابعة في الأذان والإقامة الأذان لغة الاعلام ومثله الإيذان، ومنه قوله تعالى: " فأذنوا بحرب من الله ورسوله " (4) أي اعلموا، وعلى قراءة المد أي اعلموا من ورائكم بالحرب، فالمد يفيد التعدي وفعله " أذن يأذن " ثم شدد للتعدية، وشرعا أذكار مخصوصة موضوعة للاعلام بدخول أوقات الصلوات. والإقامة مصدر أقام بالمكان والتاء عوض عن الواو