مما يشعر بمعرفته بجميع أحكام الصلاة من واجب ومستحب. فكيف يدعى أن المراد تعليم حماد للصلاة كملا من واجب وغيره حتى يتجه الاحتجاج بالخبر على أن المقام مقام بيان فلو كان الأذان والإقامة واجبين لذكرا، ما هذه إلا غفلة أو تغافل ولكن المضطر يتشبث بالاحتمالات البعيدة والتمحلات الغير السديدة.
وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الاشكال والابهام يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة: فإنه - بعد أن نقل الخلاف في المسألة وجملة من الأخبار واستشكل في الحكم باستحباب الإقامة من حيث عدم الترخيص فيها في الأخبار بل وقع الأمر بها في أخبار كثيرة واعترف بأن في كثير من الأخبار التي قدمها ظهورا في وجوبها، ونقل عن الشيخ أنه ذكرا أخبارا ثلاثة دالة على أن الإقامة من الصلاة لكن في طريقها ضعف - قال ما صورته: والأصح استحبابها للأصل بناء على أنه خارج عن حقيقة الصلاة، للاتفاق، ولما دل على أن أول الصلاة التكبير فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف بالصلاة عليه، ولعدم القائل بالفصل كما نقله المصنف في المختلف ولا شعار خبر زرارة وحماد بالاستحباب وعدم وضوح دلالة الأوامر في الأخبار السالفة على أكثر من التأكيد والرجحان المطلق. والاحتياط أن لا يترك بحال. انتهى.
وفيه زيادة على ما قد مر هنا أن الاستناد إلى الأصل في مقابلة الدليل مما لا يعول عليه عند ذوي التحصيل، وخروجها عن حقيقة الصلاة لا منافاة فيه للقول بالوجوب فإن من قال بوجوب الأذان لم يدع كونه جزء من الصلاة فيجوز أن يكون واجبا خارجا فلا منافاة، ولا ينافيه حينئذ ما دل على أن أول الصلاة التكبير ولا خبر حماد الذي استند إليه، مع ما عرفت في الاستناد إلى خبر حماد في هذا المقام من الوهن الذي لا يخفى على ذوي الأفهام.
وأما قوله - فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف بالصلاة عليه - فممنوع فإن يقين البراءة متوقف على الاتيان بالصلاة التي أولها التكبير كما ذكر مع كل ما