العامة لعدم وجودها في أخبارنا كما لا يخفى على من تتبعها من مظانها ولا سيما كتاب البحار الجامع لشوارد الأخبار وحينئذ فيضعف الاعتماد عليها.
(الثالث) - الظاهر أنه لا خلاف أيضا في أن المعتبر في التحريم كون الثوب حريرا محضا كما دلت عليه صحيحتا محمد بن عبد الجبار وإليه أشار بالمبهم في رواية يوسف بن محمد بن إبراهيم، وعلى هذه الروايات يحمل ما أطلق من الأخبار وظاهر الأصحاب أنه يحصل الحل بالامتزاج وإن كان الخليط أقل بل ولو لم يكن إلا العشر كما نص عليه في المعتبر إلا أن يكون مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه حرير محض، وإلى ذلك يشير قوله في صحيحة البزنطي: " والقز أكثر من النصف " المؤذن بغلبة القز على القطن الذي فيه، وأظهر من ذلك موثقة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال إن كان فيه خلط فلا بأس " وحينئذ فما ذكر في خبر الاحتجاج ونحوه من السدي أو اللحمة يمكن حمله على التمثيل كما يستفاد من ذكر المزج بالقطن والكتان فإنه لا ينحصر ذلك فيهما اجماعا بل كل ما تجوز الصلاة فيه من صوف ووبر ونحوهما مما يخرج به عن كونه حريرا محضا كما تشعر به عبارة كتاب الفقه.
ولو خيط الحرير بغيره من قطن ونحوه وإن كثر لم يخرج عن التحريم وكذا لو جعل الثوب ملفقا من قطع حرير وغيره مما تجوز الصلاة فيه فإنه لا يخرج بذلك عما هو عليه من التحريم، وأولى من ذلك ما لو كانت بطانته أو ظهارته حريرا.
بقي الكلام في المحشو بالحرير فهل يكون كذلك في المنع أم تجوز الصلاة فيه؟
وإلى الثاني مال الشهيد في الذكرى ويظهر من شيخنا المجلسي في البحار الميل إليه أيضا.
وبالأول قطع الفاضلان في المعتبر والمنتهى وهو الظاهر من الصدوق. ويدل على ما ذكره في الذكرى الروايات الثلاث المتقدمة، وحمل الصدوق في الفقيه القز هنا على قز الماعز والظاهر أن مراده شعره، ولا يخفى ما فيه. وفي المعتبر نقل رواية الحسين بن سعيد التي