السلام) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال لا ولكن أجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ".
وصحيحة معمر بن خلاد (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السجود على الثلج؟ فقال لا تسجد على السبخة ولا على الثلج ".
وموثقة عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ".
أقول: الظاهر من موثقة عمار هو كراهة الصلاة على الثلج بمعنى القيام عليه في الصلاة أعم من أن يكون السجود عليه أو على غيره، وباقي الأخبار قد اشتركت في النهي عن السجود عليه وأنه مع عدم وجود الأرض يسجد على القطن أو الكتان أو ثوب من غيرهما وأنه لا يسجد على الثلج إلا مع تعذر الثوب ونحوه. ويمكن حمل السجود في هذه الأخبار سؤالا وجوابا على الصلاة، ويؤيد السؤال عن الصلاة في رواية الصرمي ووقوع الجواب بلفظ السجود، وحينئذ فالأمر بجعل شئ بينه وبينه في مرسلة منصور وقع على نحو الأمر يبسط الثوب عليه مع تعذر الأرض في رواية عمار، وعلى هذا فلا تعرض فيها للسجود بمعنى وضع الجبهة بالكلية. وعندي أن هذا الوجه أقرب إذ لا بعد فيه إلا من حيث التجوز باطلاق السجود على الصلاة، ونظائره في الأخبار أكثر كثير ولا سيما أخبار " جعلت لي الأرض مسجدا... " (3) أي مصلى، وغيرها.
ومنها - مواضع بين الحرمين: (أحدهما) البيداء وهي على ميل من ذي الحليفة مما يلي مكة وإنما سميت بذلك لأنها تبيد جيش السفياني ومن ذلك أيضا سميت ذات الجيش ويدل على ذلك من الأخبار صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات