إلا التكبير في أولها فإنه مرتان.
أقول: روى الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء (1) قال: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا ".
وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة ".
وعن نعمان الرازي (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر ".
وعن بريد مولى الحكم عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " أقول: يعني الاكتفاء بالإقامة على وجهها عن الأذان أحب إليه من الاتيان بهما على جهة التقصير.
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
" الإقامة مرة مرة إلا قول (الله أكبر الله أكبر) فإنه مرتان " وهذا الخبر ظاهر في ما تقدم نقله عن ابن الجنيد لكنه خص التكبير بالأول وظاهر الخبر الاطلاق فيشمل الأول والأخير.
(الثالثة) - الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصول كل منهما لأنها عبادة شرعية مبنية على التوقيف فالواجب الاتيان بها على الوجه الذي ورد به الأمر وبدونه لا يكون مجزئا.
ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه ثقة الاسلام عن زرارة في الصحيح