أن يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي على الكراهة كما حمله الشيخ (قدس سره) في المبسوط.
أقول: لا يبعد عندي أن النهي في الأخبار المذكورة عن الصلاة في الثوب الذي تحت الجلد وفوقه إنما هو باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لبسه له تحت الوبر كان أو فوقه، وحينئذ فيكون فيه دلالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عليه شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وإلا فالقول بالمنع من حيث النجاسة لا وجه له بالكلية لما ثبت من صحة التذكية لهذه الحيوانات خلافا للشيخ في السباع، وأنه مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة لو ثبتت النجاسة، وهذا كله ظاهر بل الظاهر أنه لا وجه للمنع إلا ما ذكرناه. وإن ثبت أنه لا يتناثر من الوبر شئ ولا يسقط منه شئ على الثياب فلا مناص من جعل النهي تعبدا شرعيا أو محمولا على الكراهة ويؤيده ما ورد في رواية أبي بصير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " فإنه لا ريب أن نزع الفراء هنا محمول على الاستحباب لأصالة الطهارة كما تقدم تحقيقه وكذا الثوب الذي يليه بالطريق الأولى.
(المسألة الثامنة) - قطع الشهيدان وجماعة: منهم - صاحب المدارك ومن تبعه باختصاص المنع بالملابس فلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع عن الصلاة فيه، وذهب الأكثر إلى عموم المنع كما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما تقدم في موثقة ابن