ما ذكره أيضا في أخبار النهي. وبذلك يظهر أن الأظهر ما ذكره الصدوق (قدس سره) من الجمع بالحمل على الرخصة.
بقي الكلام في معنى التوشح وأنه عبارة عماذا فنقل السيد في المدارك عن الجوهري قال يقال التوشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلدهما. ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم.
أقول: وبالأول من هذين المعنيين صرح في القاموس فقال: توشح بسيفه وثوبه تقلد.
وبالثاني صرح الفيومي في المصباح المنير فقال: وتوشح به وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم. ونحوه في كتاب المغرب قال: توشح الرجل وهو أن يدخل الرجل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. وقال في نهاية ابن الأثير: فيه " أنه كان يتوشح بثوبه " أي يتغشى به والأصل فيه من الوشاح.
ونقل عن النووي في شرح مسلم (1) أن التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح. ولا يخفى ما في هذه العبارات من الاختلاف ولعل الأظهر ما ذكره في كتاب المصباح المنير وفي المغرب لما ذكره الفقهاء في لبس ثوب الاحرام الأعلى من التوشح على النحو المذكور.
و (منها) - أنه يكره اشتمال الصماء، ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم، والأصل فيه ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " إياك والتحاف الصماء. قلت وما التحاف الصماء؟
قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ".
وروى في كتاب معاني الأخبار عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة بالنبي (صلى