قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا " فالظاهر تقييده بالأخبار المذكورة.
(الرابع) - قد اتفقت الأخبار على النهي عن الصلاة في الدراهم السود مصحوبة أو مطروحة بين يديه، وتزول الكراهة بشدها في ثوب أو جعلها إلى خلفه، إلا أن ظاهر صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج تضمنت أنه يشدها في صلاته على ظهره ولا يجعلها مما يلي القبلة لأنه أبعد من توهم المشابهة لعبادة الأصنام التي على تلك الدراهم وهي السبب الموجب لكراهة الصلاة وهي بارزة، لا بمعنى أنه يطرحها خلفه وقت الصلاة فإنه مناف للحفظ الذي لأجله سوغ الصلاة فيها بل ربما كان ذلك أعظم في تشويش باله وعدم توجهه في الصلاة وإقباله، وأوضح منه في الدلالة على ما ذكرنا حديث أبي بصير ومحمد ابن مسلم وهو الأخير من الأخبار. وأما صحيحة ليث المرادي فالظاهر حملها على صورة عدم الخوف عليها وأن تكون مطروحة على الأرض فإنه يجعلها من خلفه وإن لم يشدها في شئ.
وأما صحيحة حماد بن عثمان فغاية ما تدل عليه زوال الكراهة بمواراتها في أي جهة كانت وإن كان الأفضل أن تكون مواراتها في جهة الخلف كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج. والمستفاد من هذه الأخبار وأخبار الدراهم البيض إن الدراهم في الصدر الأول بيض أي من فضة بيضاء ويكتب عليها أسماء الله تعالى كما تقدم في باب الحيض في حديث الدراهم البيض توضع على لحم الخنزير وتأخذها الزانية وفيها أسماء الله تعالى (1) وسود أي من فضة سوداء وعليها صور الأصنام. ولا يخفى ما في هذه المناسبة من الحسن في المقام.
(الخامس) - جميع ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب مخصوص بالتماثيل والصور المنقوشة على الثياب أو الستور أو الخاتم أو الجدران أو نحو ذلك، أما لو كانت الصورة مستقلة غير منقوشة على شئ كصورة طير ونحوه فلم يتعرضوا للكلام فيها ولا ذكرها في ما أعلم أحد. وظاهر قوله (عليه السلام) في حديث علي بن جعفر المتقدم