منها على صدره وطرفا بين كتفيه... الخبر ".
وروى الطبرسي في المكارم (1) بسنده " أن علي بن الحسين (عليه السلام) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه... الخبر ".
ونقل السيد الزاهد رضي الدين بن طاووس في كتاب الإمام عن أبي العباس بن عقدة (2) في كتابه الذي سماه كتاب الولاية باسناده قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم إلى علي (عليه السلام) فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم وذلك حجز بين المسلمين والمشركين... إلى آخر الخبر " وقال في الحديث الآخر (3) " عمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه قال هكذا أيدني ربي بالملائكة " ثم قال السيد أقول: هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره ليعلم وصف العمامة في السفر الذي نخشاه. انتهى.
أقول: وهذه الأخبار كلها ظاهرة في ما ذكرناه نيرة في ما سطرناه ومفهومها أن السنة في لبس العمامة إنما هو بهذه الكيفية كما فعلوه (عليهم السلام) من اسدال أحد طرفي العمامة على الصدر والآخر بين الكتفين أو الاكتفاء بأحد الاسدالين دون الإدارة تحت الحنك الذي هو معنى التحنك.
ولم أقف على من تفطن لهذا الاشكال إلا شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في البحار إلا أنه وقع في ما هو أشكل منه فزعم حمل ما ذكرناه من الأخبار الدالة على الاسدال على أنه التحنك المأمور به في تلك الأخبار المتقدمة مع أن التحنك لغة وعرفا كما ذكره علماؤنا (رضوان الله عليهم) إنما هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك من أحد الجانبين إلى الآخر والاسدال إنما هو إرسال طرف العمامة على الصدر أو على القفاء من خلفه، ولا بأس ينقل كلامه وبيان ما فيه من نقضه وإبرامه لئلا يغتر به من لم يعض