نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة (1) وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة (2) وهي منها، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في اثبات الحكم الاستحبابي. ويمكن أن يقال إنه أنسب بالتواضع والتذلل ولذا ورد في بعض الأخبار الأمر به. ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال. انتهى.
وأقول: لا يخفى ما في كلام شيخنا المذكور من المجازفة جريا على وتيرة من تقدمه من الأصحاب، فإن اثبات الأحكام الشرعية التي هي قول على الله تعالى - وقد استفاضت الآيات والروايات بالنهي عن القول عليه عز وجل بغير علم والزجر عن ذلك - والحكم بالاستحباب بمثل هذه الروايات العامية أو مع انضمام هذه التخريجات - مجازفة محضة في أحكامه سبحانه، ومجرد كون ذلك للاستحباب لا يترتب على تركه العقاب لا يوجب التساهل إذ الكلام في أنه قول عليه (عز وجل) بغير علم فيدخل تحت النواهي الشديدة المستفيضة في الباب ومن هنا يترتب عليه العقاب كما لا يخفى على أولي الألباب على أن ما ادعاه من استحباب كثرة الثياب في الصلاة لم نقف عليه في خبر من الأخبار كما تقدم القول في ذلك، وغاية ما ربما يدعى حكاية الصلاة في ثوبين أو ثلاثة مثلا أما الأمر بذلك وأنه الأفضل فالظاهر بل المقطوع به عدمه، نعم ورد ذلك في المرأة كما تقدم. وبالجملة فالمستفاد من الأخبار المتقدمة استحباب الصلاة في الثوب الساتر لجميع البدن من القميص ونحوها ولو ستر أسافله خاصة وأما الأفضل فوضع شئ على أعاليه والأفضل ما يستره كملا من رداء وإزار ونحوهما ثم ما أمكن وكل ما كان أوسع فهو أفضل حتى ينتهي الأمر إلى تكة السروال والحبل ونحوهما.
(المسألة الرابعة) - لا خلاف في أنه مع عدم إمكان الستر بالثوب فإنه يجب بما