هي إحدى الثلاث المتقدمة وردها بالضعف لاستناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث ثم نقل تأويل الصدوق المذكور. وفي المنتهى نقلها أيضا وأجاب عنها بما ذكره الصدوق ولم يطعن بالضعف لما فيه من الضعف كما لا يخفى. والكل بمحل من التمحل كما لا يخفى على المنصف. قال في الذكرى بعد ذكر الكلام في المسألة ونقل تأويل الصدوق وجواب صاحب المعتبر ما لفظه: قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة، والثاني بأن أخبار الراوي بصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة، مع أن الخاص مقدم على العام فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا. ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه أنه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما تقدم ثم قال أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا. انتهى. وهو جيد. وعلى هذا فيكون هذا الفرد مستثنى من كلية المنع من الصلاة في الحرير للأخبار المذكورة، إلا أن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى - حيث لم يسندا الخلاف إلا إلى الشافعي وكذا ظاهر عبارة الذكرى حيث قال فلو قيل... الخ - كون الحكم بالمنع اجماعيا وقوفا على عموم أخبار المنع من الصلاة في الحرير فيشكل الخروج عنه، إلا أن إلغاء هذه الأخبار مع تأيدها بمطابقة القاعدة في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أشكل. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت ولما سيأتي في المقام أيضا إن شاء الله تعالى.
(الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف في جواز لبس الحرير في غير الصلاة للنساء نقل الاجماع على ذلك الفاضلان والشهيدان وغيرهم، وإنما وقع الخلاف في الصلاة لهن فيه فذهب الأكثر إلى الجواز ونقل عن الصدوق المنع، قال في الفقيه، وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم ترد بجواز صلاتهن فيه، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه. انتهى. وفي هذا الكلام عندي نظر لم أقف على من تعرض له وذلك من