قطع الصلاة ويكون ذلك قاطعا ويكون من خصوصيات هذا الموضع - بعيد غاية البعد.
وبالجملة فإن خبري زكريا بن آدم وكتاب الفقه ظاهران بل صريحان في ما ذكرناه وتلك الأخبار مجملة والقاعدة في مثله حمل المجمل على المفصل.
نعم يبقى الاشكال من وجه آخر نبه عليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل خبر زكريا بن آدم: ويشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار. وأجاب عنه شيخنا البهائي بالحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به وقوله (عليه السلام) " اسكت موضع قراءتك وقل... " ربما يؤذن بذلك إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة، وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر. انتهى وأنت خبير بأنه لقائل أن يقول إن ما ذكره شيخنا المتقدم من كونه ليس من الصلاة ولا من الأذكار وإن كان كذلك إلا أن النص متى دل على جوازه فلا وجه لرده ولا استبعاد فيه سيما مع وجود النظائر المتفق عليها بينهم، وليس هذا بأبعد مما دلت عليه النصوص وقالوا به من غير خلاف يعرف من جواز الأفعال الخارجة عن الصلاة في أثناء الصلاة من غسل دم الرعاف وقتل الحية وارضاع الصبي ونحو ذلك من الأفعال الخارجة عن الصلاة التي لولا هذه النصوص الواردة بها لا بطلوا بها الصلاة البتة لكونها أفعالا أجنبية عنها خارجة عن حقيقتها، والأمر في الموضعين كذلك غاية الأمر أنه قد تكاثرت الأخبار بهذا الحكم حتى عدوه إلى غير موارد النصوص بتنقيح المناط القطعي دون هذا الجزئي الذي هو محل البحث فيجب الاقتصار فيه على مورد النص.
هذا وأما ما ذكره ابن أبي عقيل - من القطع ما لم يركع والرجوع إلى الأذان خاصة في صلاة المغرب والصبح. ونحوه ما ذكره المحقق في الشرائع من الرجوع إلى الأذان مطلقا - فلم أقف فيه على دليل وبذلك اعترف في المدارك فقال: واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرح به سوى