قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال لا يصلح أن تصلي حتى تلبس درعها.
وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال إذا كان تحته قميص فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يؤم في قباء وقميص؟ قال إذ كان ثوبين فلا بأس ".
وأنت خبير بأنه يستفاد من مجموع هذه الأجوبة المنقولة عنه (عليه السلام) ما قدمنا ذكره من ستر أعالي البدن متى كان مكشوفا وعليه تدل صحيحة زرارة المتقدمة وما بعدها، واستحباب الصلاة للرجل في ثوبين كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، فإنها ليست إلا من قبيل هذه الأسئلة المتضمنة للثوبين، وإن وقع فيها السؤال عن الإمام والرداء فليس الإمام إلا كغيره من المصلين وليس الرداء إلا كغيره من الثوبين في هذا الخبر، نعم لو كان الرداء إنما يختص لبسه بحال الصلاة لكان للتخصيص به وجه إلا أن الأمر ليس كذلك كما أشرنا إليه آنفا بل هو من جملة الثياب المتعارفة اللبس دائما فسبيله كسبيل غيره منها، وبذلك يظهر أنه لا أثر لاستحباب الرداء في الصلاة لإمام كان أو غيره كما يشير إليه كلام شيخنا المجلسي (قدس سره).
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها: (الأولى) قد اضطرب كلام جملة من علماء الخاصة والعامة في معنى الاسدال للرداء بعد اتفاقهم على كراهة السدل، فقال في التذكرة:
يكره السدل وهو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفين على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده. وقال الشهيد (قدس سره) في النفلية هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه. وقال شيخنا الشهيد الثاني: واعلم أنه ليس في الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في أنه يوضع على