ذكره إن شاء الله تعالى في المكروهات. وكذا لو زالت آثار المسجدية بالكلية فإنه لا يجوز تملكها لأن العرصة لا تخرج عن الوقف وما كانت عليه من المسجدية بزوال العمارة وخراب البناء بل أحكام المسجدية ثابتة لها وإن كانت كذلك من غير شك ولا اشكال.
و (الخامس) - تمكين اليهود والنصارى من دخولها فروى الراوندي بسنده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليمنعن أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم ومجانينكم أو ليمسخن الله تعالى قردة وخنازير ركعا سجدا ".
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (2) أنه قال: " لتمنعن مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم ومجانينكم أو ليمسخنكم الله تعالى قردة وخنازير ركعا سجدا ".
وظاهر الأصحاب أن منعهم على جهة الوجوب، قال في الذكرى لا يجوز لأحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق ولا عبرة بإذن المسلم له لأن المانع نجاسته للآية (3) (فإن قلت) لا تلويث هنا (قلت) معرض له غالبا وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (4) " من دخل المسجد فهو آمن " منسوخ بالآية وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح (5). انتهى. قال شيخنا في البحار ويحتمل أن يكون القوم الممسوخة من النصاب والمخالفين وقد مسخوا الآن معنى بتركهم الولاية فلم يبق فيهم شئ من الانسانية وقد مسح الصادق (عليه السلام) يده على عين بعض شيعته فرآهم في الطواف بصور القردة والخنازير (6). انتهى.
أقول: وحينئذ فما ورد في هذين الخبرين من إضافة المجانين والصبيان محمول على