وشئ ولا في ثوب من إبريسم محض ولا في تكة إبريسم وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها " انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في المسألة وما دلت عليه هذه الأخبار يقع في مواضع (الأول) قد عرفت اجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على بطلان الصلاة في الحرير المحض، ولا فرق في ظاهر الأصحاب بين ما كان ساترا للعورة ولا غيره، ونسبه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم. واستدل على البطلان مطلقا بأن الصلاة فيه منهى عنها والنهي في العبادة يستلزم الفساد لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد أقول: الأظهر في تعليل الفساد في هذا المقام إنما هو من حيث استلزام مخالفة النهي عدم الامتثال لأوامر الشارع ولا ريب أن مبنى الصحة والبطلان إنما هو على الامتثال وعدمه وأما ما دلت عليه صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة من صحة الصلاة في ثوب الديباج ما لم يكن فيه تماثيل فقد تقدم الجواب عنه.
(الثاني) - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن البطلان إنما هو مع الاختيار وإلا فلو اضطر إلى لبسه لبرد أو حر أو نحوهما فلا بأس، ونقل الاجماع عليه جمع من الأصحاب وكذا في حال الحرب وإن لم يكن ضرورة، نقل عليه الاجماع الشهيد في الذكرى، ويدل على الأول مضافا إلى الاجماع المنقول جملة من عمومات الأخبار مثل قولهم (عليهم السلام) (1): " ليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " وقولهم (عليهم السلام) (2) " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " وقوله (صلى الله عليه وآله) (3) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون " ونحو ذلك. وأما على الثاني فما تقدم من موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا وموثقة سماعة (4)