وبذلك صرح شيخنا في الذكرى فقال ولو كان المكان نجسا بما عفى عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه لا يزيد على ما هو على المصلي. ونقل المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عن فخر المحققين أنه قال: الاجماع منا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن. واطلاق عبارة المنتهى وإن وافقت ما ذكره إلا أن دليله يؤذن بخلاف ذلك، وكذا عبارة التذكرة تشعر بأن الاجماع مختص بالنجاسة التي لم يعف عنها.
والتحقيق عندي أنه لا ثمرة مهمة في هذا التقييد بل ولا لذكر ذلك بالكلية، وذلك فإنه من المعلوم أن المنع من الصلاة في الموضع النجس إذا استلزم ذلك تعدي النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه إنما هو الدليل العام الدال على اشتراط صحة الصلاة بطهارة بدن المصلي وثوبه مما لا يعفى عنه، قال العلامة في المنتهى: ويشترط في المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدنه، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأن طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط. انتهى. وحينئذ فإذا صلى الانسان في موضع فيه نجاسة وتعدت إليه روعي فيها ما يراعى في غيرها من النجاسات الخارجة منه أو الواقعة عليه من كونها معفوا عنها أو غير معفو عنها ولا خصوصية للمكان تقتضي افراده بالذكر إلا أن يكون الحامل لهم على ذلك خلاف فخر المحققين في المسألة كما قدمناه ذكره. وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
(الثانية) - لو كانت الأرض نجسة وفرش عليها فرضا طاهرا فالظاهر أنه على مذهب المرتضى لا مانع من الصلاة إذ المكان باعتبار الطهارة والنجاسة غيره باعتبار الإباحة والغصب كما تقدم في تعريف كل منهما.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد يكون في الدار، إلى أن قال: وسألته