المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة " قال: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " خط إبراهيم (عليه السلام) بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم يعني المسجد ".
وروى في التهذيب عن الحسين بن نعيم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه؟ فقال إن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا ".
وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة في كون هذه الزيادة التي وقع النوم فيها من المسجد القديم فتخصيصه (عليه السلام) حكم المسجدية بما كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دون المسجد القديم مشكل إلا أن يقال بزوال حكم المسجدية عن ذلك المسجد القديم وتخصيص ذلك بما كان في زمانه (صلى الله عليه وآله) وهو أشكل لدلالة الأخبار المذكورة ولا سيما رواية جميل على بقاء المسجدية في الموضع الذي خطه إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). وبالجملة فإني لا يحضرني الآن الجواب عن هذا الاشكال ولم أعثر على من تعرض إليه من أصحابنا في هذا المجال.
ومنها - دخول من في فمه رائحة مؤذية من ثوم أو بصل أو نحوهما وتتأكد الكراهة في الثوم حتى روى إعادة الصلاة بأكله (3).
والذي يدل على أصل الحكم جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (4) قال: " من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد ".
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول الله