وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
وإن لم تفعل أيضا أجزأك " أقول: وهذا هو دليل الخطوة التي ذكرها المتقدمون إلا أن كلامهم مطلق في ذلك بالنسبة إلى كل مصل وظاهر الخبر التخصيص بالمنفرد.
ومنها - ما رواه الصدوق والشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام " وزاد في الفقيه (2) قال: " وسألته كم الذي يجزئ بين الأذان والإقامة من القول؟ قال الحمد الله ".
وروى الشيخ في التهذيب عن عمار في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا. سئل ما الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال الحمد الله " أقول: والعمل بجميع ما اشتملت عليه هذه الأخبار حسن وإن تفاوت في الفضل.
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان (4) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس " أقول: لعله فصل بتسبيح أو تحميد أو نفس إن كان في المغرب.
وربما قيد بعضهم استحباب الفضل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة والظاهر أنه استند في ذلك إلى ما تقدم في مقدمة الأوقات من المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة. وفيه اشكال لتعارض العمومين فتخصيص أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل وإن كان الاحتياط في ما ذكره. والله العالم.
ومنها - الترجيع وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيه (أولا) كراهة