آنفا وأما بالنسبة إلى تقديم الورق والحشيش على الطين فبعدم فهم الطين من الساتر على الاطلاق كما ذكره في الذكرى وبقوله تعالى " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (1) والطين لا يعد زينة. وفي الثاني ما لا يخفى.
واستدل الشهيد في الذكرى على ما ذهب إليه، أما على المساواة بين الثوب والورق والحشيش فبصحيحة علي بن جعفر المذكورة، وأما على عدم جواز الطين مع وجود شئ من الثلاثة المذكورة فيما عرفت من عدم انصراف اللفظ إليه.
واعترضه شيخنا الشهيد في الروض فقال: والتحقيق أن خبر علي بن جعفر ظاهر في فاقد الثوب فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بينه وبين الثوب، وما ذكره من الحجة على تقديمهما على الطين آت في تقديم الثوب على غيره والزينة كما لا تتناول الطين كذا لا تتناول الحشيش ونحوه. انتهى. وهو جيد.
أقول: والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال إلا أن الأقرب بالنظر إلى الصحيحة المذكورة هو وجوب تقديم الثوب لكونه هو المتبادر والفرد الشائع المتعارف من الساتر ومع تعذره فالتخيير بين كل ما يحصل به الستر ولو بالطين لأخبار النورة. والله العالم.
فروع (الأول) - لو استتر بالطين مع وجود غيره فهل يصلي قائما بركوع وسجود أم يصلي إيماء؟ قال في الذكرى: وفي سقوط الايماء هنا نظر من حيث اطلاق الستر عليه ومن إباء العرف. وأيد بعضهم ترجيح الايماء بأن الظاهر من الأدلة تعيين الايماء عند تعذر الثياب وما يجري مجراها كالحشيش، والأقرب عندي هو الصلاة قائما بركوع وسجود فإن الشرط في صحة الصلاة كذلك هو ستر العورة والفرض حصوله بالطين استنادا إلى أخبار النورة كما عرفت. وما ذكره في الذكرى من إباء العرف لا معنى له بعد دلالة