ومنها - تقديم الرجل اليمنى للدخول والرجل اليسرى للخروج، قال في المدارك علله في المعتبر بأن اليمين أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج.
أقول: ظاهر اقتصار هذين الفاضلين على هذا التعليل عدم وقوفهما على نص يدل على ذلك مع أنه روى ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن يونس عنهم (عليهم السلام) (1) قال قال: " الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت ".
ومنها - تعاهد نعله عند الدخول لما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) " قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ".
وروى الحسن بن الفضل الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد (4). قال تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد ".
والمشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو تفسير التعاهد باستعلام حالها عند الدخول استظهارا للطهارة. واحتمل بعض مشايخنا أن المراد بتعاهد النعل أن يودعه عند أمين ونحوه لئلا يشتغل قبله في حال الصلاة به. والظاهر بعده، قال الجوهري: التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به وهو أفصح من قولك تعاهدت لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. قال شيخنا في البحار بعد نقل ذلك عنه: أقول ورود الرواية عن أفصح الفصحاء يدل على خطأ الجوهري بل يطلق التفاعل في ما لم يكن بين اثنين للمبالغة إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة والاهتمام فيه أكثر. أقول: لا يخفى أن لفظ التعاهد قد ورد كثيرا في الأخبار وكلام البلغاء بمعنى التعهد كما ورد في تعاهد