في الأداء إنما هو أذان الاعلام... الخ " وإليه يشير قوله في الذكرى كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى في مسألة الجمع: أن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والاعظام - ففيه أنه لا يخفى أن المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الاستتار ولا الانكار هو أن الأذان على نوعين (أحدهما) المقصود به الاعلام بدخول الوقت لكافة الناس وهذا الذي تقدمت أكثر الروايات في صدر المقدمة بالحث عليه وعلى ما فيه من الثواب. و (ثانيهما) الأذان والإقامة بالنسبة إلى كل مكلف من ذكر وأنثى وهذا هو الذي تقدم الاختلاف فتوى ورواية في وجوبه واستحبابه في مواضع وأفراد معينة. وهذا النوع الثاني لا ارتباط له بأول الوقت بل أي وقت صلى المصلي استحب له الاتيان به، وهذا هو الذي خرجت فيه روايات القضاء بأنه يؤذن في أول ورده ثم يقيم لكل صلاة صلاة ولا تعلق لهذا بالاعلام لوقوعه في سائر أجزاء الوقت، فقول شيخنا المشار إليه - إن الساقط في صورة الجمع في الثانية أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري - لا معنى له بالكلية لأنه لا يلزم أن تكون صلاته في أول الوقت حتى يكون أذان الأولى أذان اعلام، ومع فرض كون صلاته في أول الوقت لا يعتبر في أذانه للصلاة الأولى ولا يشترط فيه قصد الاعلام ولا شروط الأذان الإعلامي بالكلية بل لو أذن خفيا وحده في مكان لا يراه أحد ولا يسمع صوته سامع فقد أدى السنة الموظفة. وبالجملة فإن هذا الذي تعلق به الخطاب لهذا المكلف بخصوصه من حيث صلاته المخصوصة لا مدخل له في أذان الاعلام. نعم قال الدليل على الاجتزاء بأذان الاعلام لمن سمعه على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى في العموم للإمام وغيره أو التخصيص بالإمام. وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا أعرف له وجها وجيها. والله العالم.
(المسألة السادسة) - اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه وهو ظاهر المفيد في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب، وقال الشيخ في النهاية إنه غير جائز.