بالذهب وإن سقطت بجعل مكانها ثنية شاة؟ قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية ".
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل تنفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ".
أقول: ظاهر اشتراط الذكاة في السن التي يضعها أنه لا يجوز وضع سن الميتة بل لا بد من تذكيتها بالذبح مع أن السن مما لا تحله الحياة فلا مانع من وضعه فإنه طاهر اجماعا كما تقدم تحقيقه في محله من كتاب الطهارة.
ويدل على ذلك زيادة على ما عرفت ما رواه في كتاب مكارم الأخلاق أيضا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخد سن انسان ميت فيجعله مكانه: قال لا بأس ".
ولعل اشتراط الذكاة في السن في الخبرين المذكورين من جهة ما يصاحبها غالبا من اللحم عند قلعها من موضعها وإلا فالاشتراط مشكل. والله العالم.
(المقام الخامس) - في المغصوب، ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وصرح بذلك في النهاية فقال: لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا أجمع. واطلاق أكثر غباراتهم شامل لما هو أعم من أن يكون ساترا للعورة أو غير ساتر، بل صرح بذلك العلامة في جملة من كتبه والشهيد في البيان حيث قال فيه: ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل مع علمه بالغصب هذا مع أن صريح كلام الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا (رضوان الله عليهم) وخواص أصحاب الرضا (عليه السلام) هو الجواز كما نقله في الكافي في كتاب الطلاق