المدرى (1) قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان ".
وروى في كتاب العلل في الصحيح أو الحسن (2) قال: " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما ".
وأنت خبير بأنه قد وقع في عبارات الأصحاب التصريح بالعربية بمعنى أنهم خصوا الاستحباب بالنعل العربية والروايات - كما ترى - مطلقة، ولعل الوجه في ذلك فهمهم أنها هي التي كانت متعارفة في وقتهم (عليهم السلام) والاحتياط يقتضي الاقتصار على ذلك وإن كان ظواهر الأخبار الدلالة على ما هو أعم من العربية وغيرها.
وقد تقدم جملة من المستحبات في هذا الباب في الأبحاث السابقة كاستحباب ستر البدن كملا للرجل إذ الواجب هو ستر العورتين، واستحباب وضع شئ على عاتقه إذا صلى مكشوف الظهر ونحو ذلك مما تقدم، وتقدمت الأخبار الدالة على جميع ذلك فلا ضرورة إلى إعادتها و (منها) استحباب الطيب بالمسك وغيره، فروى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) برائحته ".
وعن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: " كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله (عليه السلام) بطيب ريحه " وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث قال: " صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب ".
وعن عبد الله بن الحارث (6) قال: " كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)