سندها فطحية لكنهم ثقات في النقل. وقال بعد نقل رواية عن السكوني: والسكوني عامي لكنه ثقة. فانظر إلى هذا الاضطراب في كلامه و (ثالثا) أنه من العجب طعنه في موثقة عمار واعتضاده برواية أبي مريم وهي في الضعف إلى حد لا نهاية له - كما صرح به في المدارك - بصالح بن عقبة، قال فقد قيل إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه. انتهى.
وأما بالنسبة إلى صاحب المدارك فهو أيضا كذلك وأعظم من ذلك لتصريحه في غير موضع من كتابه بموافقة الأصحاب في مثل هذا الباب، واستشكاله بعد نقل كلام الذكرى - بقوله إنه قد بين مرارا أن مثل هذه الشهرة لا تقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف - مردود بما قلناه حيث قال - في مسألة ما إذا أدرك الطهارة وركعة من الوقت بعد ايراد بعض الأخبار الضعيفة دليلا على ذلك - ما صورته: وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها. وقال في مسألة غسل التوبة نقلا عن المحقق في المعتبر بعد ذكر رواية مرسلة باستحباب الغسل والطعن فيها - ما صورته: والمعتمد فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير... الخ.
وجمد عليه. وقال في مسألة غسل المولود بعد أن نقل رواية سماعة الدالة على أن غسل المولود واجب: والمعتمد الاستحباب. مع أنه لا دليل عليه وراء الرواية إلا عمل الأصحاب حيث إن المشهور الاستحباب. وقال في مسألة جواز غسل الجمعة يوم الخميس بعد نقل بعض الروايات الضعيفة: ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم. مع أنه رد هذه الشهرة في صدر الكتاب فقال: وما قيل من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام. وقال - بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير الواردة في ضبط الكر بألف ومأتي رطل بعد ما نقل عن المعتبر أن على هذا عمل الأصحاب - ما صورته:
وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لارسالها. انتهى.