وأما من حيث التفصيل فإن كان بالصيام فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد والأصحاب وقال الآجري يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وإن كان بالإطعام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه يطعم لكل مسكين مد بر كما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والرعايتين والحاويين والمنور وشرح بن منجا وقدمه في الفائق قال في الفروع وهي أشهر.
وعنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره وجزم به في الكافي وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ الخبز وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء ويكون رطلين عراقيين كرواية ذكرها المصنف وغيره في كفارة الظهار وقال وينبغي أن يكون بأدم وإن كان مما يؤكل من بر وشعير فهو أفضل.
الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معذورا أو غير معذور وذكره الرواية بعد ذلك يدل عليه وهو صحيح وهو المذهب نقله جعفر وغيره قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف قال المصنف اختاره بن عقيل.
فعلى هذه الرواية يتعين الدم فإن عدمه أطعم فإن تعذر صام فيكون على الترتيب.