رواية لا شيء فيها قال في الفروع وظاهره أن الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره.
وعبارته في المغني في باب الفدية أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى.
هذا لفظه والظاهر أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لأنه لم يتقدم له ذكر نبه على ذلك بن نصر الله في حواشيه وهو كما قال.
قوله (فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم).
هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه ونص عليه وجزم به في الوجيز والمحرر والإفادات والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والشرح والخلاصة وغيرهم.
وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا.
نقلها جماعة واختاره الخرقي وقدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين وجزم به في الطريق الأقرب قال الزركشي وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا واختاره أبو بكر في التنبيه قال في الفروع ولا وجه لها قال الزركشي وهي أضعفها وأطلقهن في التلخيص.
ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى وهو مذهب مالك.
قال في الفائق والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته.
قوله (وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام).
هذا المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو المذهب