في المواقيت وتقدم قول إن أقربها ذات عرق وقال في الفروع ويتوجه احتمال يلزمه دم وإن رجع.
الشرط الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج يحل أولا فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا.
الشرط السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وجزم به بن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وقال القاضي وابن عقيل وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام بل دم المجاوزة.
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات يلزمه دمان دم المتعة ودم الإحرام من دون الميقات لأنه لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن وردوا ما قاله القاضي.
قال المصنف والشارح ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نص عليه وعليه دم قالا وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى.
الشرط السابع نية المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها قاله القاضي وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ذكره القاضي وتبعه الأكثر.
قلت جزم به في الهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص.
قال في الرعاية الكبرى وينوي في الأصح وقال في الصغرى والحاويين وينوي في الأظهر وقيل لا تشترط نية التمتع اختاره المصنف والشارح وقدمه في المحرر والفائق.