فعلى المذهب أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا.
قال في الفروع وظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره.
وعلى المذهب أيضا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها.
وعليه أيضا لو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه.
وعلى الثانية لا يصح في ليلة مفردة كما قال المصنف.
ويحتمل قوله ولا بعض يوم أن مراده إذا كان غير صائم فأما إن صائما فيصح في بعض يوم وهو أحد الوجهين.
قال في الفروع جزم بهذا غير واحد.
قلت منهم صاحب الإفادات والرعايتين والحاويين والمحرر واختاره في الفائق.
ويحتمل أن يكون على إطلاقه فلا يصح الاعتكاف بعض يوم ولو كان صائما وهو الوجه الثاني اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني والشرح والفائق وكلامه في الهداية والمستوعب ككلام المصنف هنا.
قال المجد في شرحه اشتراط كونه لا يصح أقل من يوم إذا اشترطنا الصوم اختيار أبي الخطاب وأطلقهما المجد في شرحه والفروع وجزم به في المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعلى الرواية الثانية إذا نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم قال في الفروع ومرادهم إذا لم يكن صائما انتهى.
قلت قال في الفائق ولو شرط الناذر صوما فيوم على الروايتين ثم قال قلت بل مسماه من صائم انتهى.