ومنها النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال الزمخشري النيروز الشهر الثالث من الربيع والمهرجان اليوم السابع من الخريف.
ومنها يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من المذهب وقيل يحرم واختاره بن البنا قال الإمام أحمد لا يعجبني وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه ولا يكره الوصال إلى السحر نص عليه ولكن ترك الأولى وهو تعجيله الفطر.
ومنها هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله فيه روايتان وأطلقهما في الهداية والمغني والمجد في شرحه والشرح والفروع والفائق.
إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وقال في الحاويين لم يصح في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين وابن رزين في شرحه وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية يجوز ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة جاز على الأصح.
قلت وهو الصواب.
فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح المجد والفائق والفروع.
قلت الصواب عدم الكراهة.
وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة المجد في شرحه وتابعه في