إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شيء.
وقال في المستوعب وغيره ومع امتناع الولي من الصوم يجب إطعام مسكين من مال الميت عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب.
وجزم المصنف في مسألة من نذر صوما يعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان.
قال في الفروع ولم أجد في كلامه خلافه وقال المجد لم يذكر القاضي في المجرد أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام.
الثانية لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام على الصحيح من المذهب.
واختار الشيخ تقي الدين أن الصوم عنه بدل مجزئ عنه بلا كفارة.
وأوجب في المستوعب الكفارة قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنه يجب القضاء والكفارة قال في الرعاية إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين وعنه مع العذر المتصل بالموت.
تنبيهات الأول هذا التفريع كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه حتى مات فأما إن أمكنه صوم بعض ما نذره قضي عنه ما أمكنه صومه فقط قدمه في الفروع قال المجد في شرحه ذكره القاضي وبعض أصحابنا وذكره بن عقيل أيضا وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان أدائه ويخير وليه بين أن يصوم عنه أو ينفق على من يصوم عنه.