تنبيهات أحدها قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا وقال ابن عقيل وغيره هو الأقرب فالأقرب وكذلك قال الخرقي هو الوارث من العصبة.
الثاني هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء فأما إذا لم يتمكن من الأداء فالصحيح من المذهب أنه كذلك فلا يشترط التمكن وقيل يشترط.
الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على ذلك وقال في الإيضاح من نذر طاعة فمات فعلت وقال الخرقي ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة وكذا قال في العمدة وقال في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة فإنها على روايتين وقال المجد في شرحه قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى وكذا ترجم عليها في كتابه المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت.
وقال ابن عقيل وغيره لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر.
قال في الفروع ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم هل هي مقصودة في نفسها أم لا مع أن قياس عدم فعل الولي لها أن لا تفعل بالنذر وإن لزمت الطهارة لزم فعل صلاة ونحوها بها كنذر