لا يفطر وهو صحيح وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى ثم قال قلت إلا أن يتضرر قال في الفروع كذا قال.
وقيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى.
الثالثة إذا خاف التلف بصومه أجزأ صومه وكره على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وقال في عيون المسائل والانتصار والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم يحرم صومه قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف.
الرابعة لو خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة في صلاة الخوف.
الخامسة لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ذكر الخلال روايتين وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال.
واختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوى على الجهاد وفعله هو وأمر به لما نزل العدو دمشق وقدمه في الفائق وهو الصواب فعلى القول بالجواز يعايى بها.
وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر.
وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق ذلك في التيمم وأن المذهب أنه يتيمم ويصلي.
السادسة لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر نقله الشالنجي.