في إدراك الغاية وقدمه في النظم ومختصر بن تميم وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح وأبو الحارث والميموني وصححها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله المصنف.
قال إسحاق بن هانئ رجع أبو عبد الله عن عدم الضم وقال يضم وهو أحوط.
قال القاضي وظاهره الرجوع عن منع الضم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين ونهايته وجزم به في المنور.
وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
قال في المبهج يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي وهو الأظهر نقله بن رزين عنه وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وهي من المفردات وظاهر الفروع إطلاق الخلاف وأطلقهن في الهداية والمستوعب والمذهب ومسبوك الذهب وشرح المجد وتجريد العناية.
فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض وحبوب البقول بعضها إلى بعض لتقارب المقصود وكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك لا يضم.
قال ابن تميم وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد.
وحكى بن تميم أيضا رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع ولعله على رواية أنه جنس.
وخرج بن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال المجد ولا يصح لتصريح أحد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل وقال ابن تميم بعد كلام بن عقيل وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية صالح.