لا يجيء منه زبيب زاد في الكافي أو يجيء منه زبيب ردئ انتهى.
قلت وعلى قياسه إذا جاء منه تمر ردئ أخرج منه رطبا وعنبا يعني جاز قطعه وإخراج زكاة منه.
قال في المغني والشرح وإن كان يكفي التجفيف لم يجز قطع الكل قال في الفروع وفي كلام بعضهم إطلاق فقدم المصنف هنا جواز إخراج الرطب والعنب والحالة هذه فله أن يخرج من هذا رطبا وعنبا مشاعا أو مقسوما بعد الجداد أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات مفردة وبعد الجداد بالكيل وهذا الذي قدمه المصنف هنا اختاره القاضي وجماعة من الأصحاب قاله في الفروع وصححه بن تميم وابن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر والفائق والنظم وتجريد العناية.
فأول كلام القاضي الذي ذكره المصنف وهو تخيير الساعي موافق لما قدمه المصنف وباقي كلامه مخالف للنص والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وابن تميم وهو من المفردات.
قلت هذا المذهب لأنه المنصوص.
واختاره أكثر الأصحاب وأطلقهما في المذهب.
وعنه يجوز إخراج القيمة هنا وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في ذلك مطلقا وهو المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة قال في الفروع ويتوجه احتمال يعتبر بنفسه لأنه من الخضر وهو قول محمد بن الحسن واحتمال فيما لا يتمر ولا يصير زبيبا وهو رواية عن مالك انتهى.