ويستثنى أيضا موضع الضرورة كالفصد والحجامة ونظر الطبيب وإرادة الشهادة عليها تحملا وأداء، وللمعاملة ليعرفها إذا احتاج إليها.
وفي الخصي المملوك للمرأة قولان، أقربهما الجواز، وهو مذهب العلامة في المختلف (1) لعموم صحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك (2).
قال الكليني: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا (3).
وعن معاوية بن عمار في الحسن وغيره قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس (4). ونحوه صحيحة إسحاق بن عمار أو موثقته (5). ونحوه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6) لكن لم يذكر فيها الساق.
وفي صحيحة معاوية بن عمار أيضا: لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق (7).
ولعموم قوله تعالى: (وما ملكت أيمانهن) الشامل للفحل والخصي، فإن خرج الفحل لشبهة الإجماع بقي الخصي داخلا، مع أن الظاهر أن مسألة تحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي كما قال في المسالك (8) ويظهر من المبسوط (9).
وقال في المسالك: روى الكليني أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) أن المراد بقوله تعالى: (وما ملكت أيمانهن) شاملة للمملوك مطلقا، ولا أرى سوى صحيحة لمعاوية بن عمار. وفيه أيضا: روى الشيخ في المبسوط