وكل التعيين إلى الأب (1) ورده ابن إدريس وحكم بالبطلان (2). ولعل الوقوف على مدلول الخبر الصحيح أولى.
الرابعة: إذا ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإذا ادعى أحدهما وأنكر الآخر احتاج المدعي إلى البينة، فإن أقام البينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا ووجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في الواقع، وإن لم يتفق ذلك وحلف المنكر انتفى عنه حكم النكاح ظاهرا ويجب عليه مراعاة ما في الواقع من أحكام المصاهرة وغيرها.
ولو كان المدعي الزوج لم يجب عليه النفقة، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها.
والمشهور أنه لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها أنها الزوجة وأقاما البينة قدمت بينة الاخت إن دخل بها أو كان تاريخ بينتها أسبق، وإلا قدم بينته، ومستنده رواية ضعيفة السند (3). لكن العمل بها مشهور بينهم حتى نقل فيه الإجماع (4).
وإذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها وعجز عن البينة فقيل: إنه لا يسمع دعواه أصلا، فلا يترتب عليه توجه اليمين على المرأة، إلى غير ذلك من أحكام الدعوى (5).
وذهب جماعة من الأصحاب إلى قبول الدعوى وتوجه اليمين والرد وإن لم يسمع في حق الزوج (6) وفائدته ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي على تقدير الإقرار أو ردها اليمين وحلف المدعي أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين، ومبنى القولين على أن منافع البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ فيه قولان.
الخامسة: إذا أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى فاشتراها له فالعقد