الثانية: يشترط في العاقد - سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا لأحدهما أو وكيلا له - البلوغ والعقل، فلا حكم لعبارة الصبي والمجنون في حال جنونه والمغمى عليه.
والمشهور أنه لا يصح عقد السكران وإن أجاز بعد الإفاقة. وقال الشيخ في النهاية: إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا (1). وتبعه على ذلك ابن البراج (2). وهو جيد، للرواية الصحيحة السالمة عن المعارض (3) ورواها ابن بابويه في الصحيح أيضا (4) وحملها في المختلف على سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل (5) وهو غير جيد.
ويشترط في العاقد أيضا الحرية أو إذن المولى.
الثالثة: لا أعرف خلافا في أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ليقع التراضي عليه ويحصل التعيين بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح، فإذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسم عند العقد فإن لم يقصد معينة بطل العقد، وكذا إن قصد أحدهما غير ما قصده الآخر. ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن لم يعرفها بعينها ففي التذكرة أنه يصح (6) ولو قصدا واحدة معينة واختلفا في المعقود عليها فعند الشيخ وجماعة أن القول قول الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا فالعقد باطل (7) عملا بالخبر الصحيح (8) وحمله الفاضلان على أن الظاهر في صورة الرؤية أن الزوج